مادة 251 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *