مادة 253 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وان يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *