Call us now:
مادة 254 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1) ـ يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن ان تدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر بها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن.
ولمن ادخل أن يودع ديوان محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه.
2) ـ لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.
3) ـ للمطعون ضده أن يرفع طعناً تبعياً على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن.