Call us now:
مادة 255 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.
2 ـ ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم، بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة. كما يجوز له أن يمنح المدين أجلاً بالنسبة إلى الديون الحالة إذا رأى أن هذا الإجراء تبرره الظروف، وإنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعاً.