Call us now:
مادة 255 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالتها الجديدة وصية.
إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالتها الجديدة وصية.