مادة 256 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين.
2 ـ على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذي يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل استدعاء دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *