مادة 257 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

متى سجل استدعاء دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته. كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *