مادة 257 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ ينزل بالمعتاد للإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه، تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات إلا أن يقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها أو إعفاء المحكوم عليه منها.
2 ـ يدغم منع الإقامة المحكوم به عملاً بالمادة الـ 82 فقرتها الـ 2 و3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *