مادة 258 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادراً عمن له حق الطعن فإذا لم تتوفر الشروط الشكلية قضت برفضه.
2 ـ إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك.
3 ـ تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم امامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك.
4 ـ للمحكمة ان تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها ان تتخذ كل اجراء يعينها على الفصل في الطعن.
5 ـ إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *