Call us now:
مادة 258 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
الأسباب المشددة المادية.
الأعذار.
الأسباب المشددة الشخصية.
الأسباب المخففة.
تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
الأسباب المشددة المادية.
الأعذار.
الأسباب المشددة الشخصية.
الأسباب المخففة.