مادة 258 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
الأسباب المشددة المادية.
الأعذار.
الأسباب المشددة الشخصية.
الأسباب المخففة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *