مادة 258 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا علق الزوج الطلاق على شرطين أو على شيئين فإن وجدا أو الثاني منهما والمرأة في الملك حقيقة أو حكماً وقع الطلاق وإلا فلا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *