مادة 259 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضى بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *