مادة 26 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *