مادة 26 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تتبع، فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين، مبادئ القانون الدولي الخاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *