مادة 26 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

عندما يكون طلب تسجيل القيد المؤقت مستنداً على مسند رسمي يبطل مفعوله بعد مضي عشرة أيام.
إذا كان طلب تسجيل القيد المؤقت مستنداً على اتفاق الطرفين يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها. وإذا كان طلب تسجيل القيد المؤقت مبنياً على إجازة من رئيس محكمة البداية يبطل مفعوله بعد مضي شهر إذا لم تقم الدعوى بشأنه ولم يدون ذلك خلال هذه المدة في السجل العقاري وفي جميع الأحوال يبطل مفعول القيد المؤقت إذا لم يجري التسجيل القطعي بظرف الستة أشهر التي تلي القيد المؤقت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *