مادة 26 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط لقيمته في الإثبات أو إنقاصها.
وإذا كانت صحة الورقة أو السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *