Call us now:
مادة 260 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالتين الآتيتين:
أ ـ إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار، بقصد الإضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
ب ـ إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.