مادة 260 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *