مادة 261 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الاحكام والاجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
2 ـ إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في اجزائه الاخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *