مادة 261 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *