مادة 262 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *