Call us now:
مادة 263 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمين.
واذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.
إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمين.
واذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.