مادة 263 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *