Call us now:
مادة 263 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.
3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.