مادة 264 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقاً للمواد من 236 إلى 244.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *