Call us now:
مادة 264 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.