Call us now:
مادة 265 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تسري على قضايا الطعون القواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلسات. كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.
تسري على قضايا الطعون القواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلسات. كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.