مادة 265 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تسري على قضايا الطعون القواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلسات. كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *