مادة 265 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *