مادة 265 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *