مادة 267 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *