مادة 269 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للمحكمة إن كان الاعتراض طارئاً أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجىء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *