مادة 27 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

التسجيل والقيود المؤقتة المسجلة في السجل العقاري. يمكن إبطالها بناء على كل صك أو حكم مكتسب قوة القضية المحكمة. يثبت تجاه كافة ذوي العلاقة في حق معلن بالتسجيل عدم وجود أو سقوط الحق أو الشيء المتعلقة به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *