Call us now:
مادة 27 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية. أما إدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.
إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية. أما إدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.