مادة 270 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *