مادة 270 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

ينزل منزلة السوريين بالمعنى المقصود في المواد الـ 264 إلى 268 الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *