مادة 271 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
2 ـ إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *