مادة 272 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا اخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *