مادة 272 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
2 ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *