مادة 273 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.
والاسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *