مادة 273 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يسقط حق المدين في الأجل:
1 ـ إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون.
2 ـ إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون. هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين ضماناً كافياً.
3 ـ إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *