مادة 274 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي انشأت الاسناد في منطقتها.
2 ـ يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *