مادة 275 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا اقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ انابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *