مادة 275 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها. ويكون الخيار للمدين، ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *