مادة 275 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً به وبدونه سواء كانت المرأة مدخولاً بها أم لا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *