مادة 276 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *