Call us now:
مادة 277 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى اوراق الملف بدون دعوة الخصوم.
2 ـ تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.
3 ـ يخضع الاستئناف للميعاد والاصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة.
4 ـ تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية.