مادة 277 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *