مادة 278 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لجريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب أحد الأفعال التالية:
أ ـ إصدار الأسهم أو حصص التأسيس أو إسنادها المؤقتة أو النهائية أو تسليمها لأصحابها أو عرضها للتداول قبل صدور مرسوم الترخيص بتأليف الشركة أو صدور القرار الوزاري القاضي بتصديق نظامها الأساسي أو بالسماح بزيادة رأسمالها.
ب ـ إصدار إسناد القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام القانون.
ج ـ إصدار أسهم ذات النصيب في سورية خلافاً لأحكام المادة 167.
د ـ إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول دفع الاكتتابات بصورة وهمية أو غير حقيقية.
هـ ـ نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالاسهم أو باسناد القرض.
و ـ تنظيم ميزانية غير مطابقة للواقع أو اعطاء معلومات غير صحيحة فيها أو في تقرير مجلس الإدارة أو في تقرير مفتشي الحسابات أو الإدلاء بالمعلومات غير صحيحة إلى الهيئة العامة أو طي معلومات أو ايضاحات أوجب ذكرها القانون، كل ذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية على المساهمين أو ذوي الشأن.
ز ـ توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.
ح ـ تقديم تقارير غير مطابقة للواقع أو أغفل فيها بيان الواقع وذلك عن سوء نية وبقصد ايهام ذوي الشأن.
وتطبق العقوبات نفسها على الشريك والمتدخل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *