مادة 278 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالاعتقال الموقت:
أ) ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
ب) ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *