Call us now:
مادة 278 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعاقب بالاعتقال الموقت:
أ) ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
ب) ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.