مادة 279 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

التضامن بين الدائنين، أو بين المدينين، لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *